صفحة جزء
قوله ( والمستحب : أن ينحر البعير ، ويذبح ما سواه ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الجمهور . قال المصنف ، والشارح : لا خلاف بين أهل العلم في استحباب ذلك ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع . وذكر في الترغيب رواية : أن البقر تنحر أيضا . [ ص: 394 ] وعند ابن عقيل : ينحر ما صعب وضعه بالأرض أيضا . وعنه : يكره ذبح الإبل . وعنه : لا يؤكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية