قوله (
والمستحب : أن ينحر البعير ، ويذبح ما سواه ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الجمهور . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : لا خلاف بين أهل العلم في استحباب ذلك ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع . وذكر في الترغيب رواية : أن
البقر تنحر أيضا .
[ ص: 394 ] وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ينحر ما صعب وضعه بالأرض أيضا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره
ذبح الإبل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يؤكل .