قوله ( فإن عجز عن ذلك مثل أن
يند البعير ، أو يتردى في بئر ، فلا يقدر على ذبحه : صار كالصيد ، إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله : حل أكله ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وذكر
أبو الفرج : أنه يشترط أن يقتل مثله غالبا . قوله ( إلا أن يموت بغيره مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه ، وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يباح إذا كان الجرح موجبا .