قوله ( وإن
ذبحها من قفاها ، وهو مخطئ ، فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة ) يعني : الحياة المستقرة ( أكلت ) . وهذا المذهب ، اختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، والمحرر ، والوجيز ، والحاويين ، وغيرهم ، وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم .
[ ص: 395 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يؤكل ، وإن لم يكن فيه حياة مستقرة . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : إن كان الغالب نفاذ ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع : فالأولى إباحته ، وإلا فلا . وذكر في الترغيب ، والرعايتين رواية : يحرم مع حياة مستقرة . وقال في الفروع : وهو ظاهر ما رواه الجماعة فائدة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : معنى الخطأ : أن تلتوي الذبيحة عليه ، فتأتي السكين على القفا ; لأنها مع التوائها معجوز عن ذبحها في محل الذبح . فسقط اعتبار المحل كالمتردية في بئر . فأما مع عدم التوائها : فلا يباح ذلك . انتهى ، والصحيح من المذهب : أن الخطأ أعم من ذلك . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ومن بعده . قوله ( وإن فعله عمدا : فعلى وجهين ) وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . إحداهما : تباح إذا أتت السكين على الحلقوم والمريء . بشرط أن تبقى فيها حياة مستقرة قبل قطعهما . وهو المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشيرازي ، وغيرهما ، وصححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح ،
وابن منجا في شرحه . وهو ظاهر ما جزم به في الكافي ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . والرواية الثانية : لا تباح . وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وصححه في الرعايتين ، وتصحيح المحرر ، والنظم .
[ ص: 396 ] وقدمه
الزركشي ، وقال : هو منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وهو مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
تنبيه : شرط الحل حيث قلنا به أن تكون الحياة مستقرة حالة وصول السكين إلى موضع الذبح ، ويعلم ذلك بوجود الحركة القوية . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ولم يعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره القوة . قال
الزركشي : وقوة كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره : تقتضي أنه لا بد من علم ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد : إن لم يعلم ذلك ، فإن كان الغالب البقاء لحدة الآلة ، وسرعة القطع ، فالأولى : الإباحة . وإن كانت الآلة كآلة ، وأبطأ القطع : لم تبح . وتقدم قريبا . فائدتان إحداهما : لو التوى عنقه : كان كمعجوز عنه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، كما تقدم . وقيل : هو كالذبح من قفاه .