قوله ( وكل ما
وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة ، والمتردية ، والنطيحة ، وأكيلة السبع إذا أدرك ذكاتها ، وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح : حلت . وإن صارت حركتها كحركة المذبوح : لم تحل ) . هكذا قال في الرعاية الكبرى ، وتذكرة
ابن عبدوس .
[ ص: 397 ] قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقيل : تزيد على حركة المذبوح . وقال في الفروع : وما أصابه سبب الموت من منخنقة ، وموقوذة ، ومتردية ونطيحة ، وأكيلة سبع فذكاه ، وحياته يمكن زيادتها : حل . وقيل : بشرط تحركه بيد أو طرف عين ، ونحوه . وقيل : أو لا . انتهى . وقال في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم : إذا أدرك ذكاة ذلك وفيه حياة يمكن أن تزيد على حركة المذبوح : حل ، بشرط أن يتحرك عند الذبح ولو بيد ، أو رجل ، أو طرف عين ، أو مصع ذنب ونحوه . فهذا موافق للقول الأول الذي ذكره في الفروع .
وقيل : لا يشترط تحركه إذا كانت فيه حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وكثير من الأصحاب ، وقدمه في الرعاية . وقال في المغني : والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمنا يكون الموت بالذبح أسرع منه : حلت بالذبح . وأنها متى كانت مما لا يتيقن موتها كالمريضة أنها متى تحركت وسال دمها : حلت . انتهى . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وجماعة : ما علم موته بالسبب : لم يحل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما يمكن أن يبقى معظم اليوم : يحل . وما يعلم موته لأقل منه : فهو في حكم الميت ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير . ذكروه في " باب الصيد " .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحل إذا ذكي قبل موته . ذكره
أبو الحسين ، واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله .
[ ص: 398 ] وفي كتاب
الأدمي البغدادي : يشترط حياة يذهبها الذبح ، جزم به في منتخبه واختاره
أبو محمد الجوزي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن تحرك . ذكرها في المبهج .
ونقله
عبد الله ،
والمروذي ،
وأبو طالب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما يتيقن أنه يموت من السبب : حكمه حكم الميتة مطلقا ، اختاره
ابن أبي موسى . قاله
الزركشي . وقال في الترغيب : لو
ذبح وشك في الحياة المستقرة ، ووجد ما يقارب الحركة المعهودة في التذكية المعتادة : حل في المنصوص . قال : وأصحابنا قالوا : الحياة المستقرة ما جاز بقاؤها أكثر اليوم . وقالوا : إذا لم يبق فيه إلا حركة المذبوح : لم يحل . فإن كان التقييد بأكثر اليوم صحيحا : فلا معنى للتقييد بحركة المذبوح للحظر . وكذا بعكسه . فإن بينهما أمدا بعيدا . قال : وعندي أن الحياة المستقرة : ما ظن بقاؤها زيادة على أمد حركة المذبوح لمثله سوى أمد الذبح . قال : وما هو في حكم الميت كمقطوع الحلقوم ومبان الحشوة : فوجودها كعدم على الأصح . انتهى . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : الأظهر أنه لا يشترط شيء من هذه الأقوال المتقدمة ، بل متى ذبح ، فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة ، ليس هو دم الميت : فإنه يحل أكله ، وإن لم يتحرك . انتهى .