قوله (
الرابع : أن يذكر اسم الله عند الذبح ) . اعلم أن الصحيح من المذهب : أن ذكر اسم الله يكون عند حركة يده ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال جماعة من الأصحاب : يكون عند الذبح أو قبله قريبا ، فصل بكلام أو لا ، واختاروه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئ إذا فعل ذلك ، إذا كان الذابح مسلما . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عكس هذه الرواية ; لأن المسلم فيه اسم الله تعالى .
تنبيه : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن ذكر اسم الله عند الذبح : شرط . وهو المذهب في الجملة . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : التسمية سنة . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : الآية في الميتة . وقد رخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في
أكل ما لم يسم عليه . وتأتي هذه الرواية في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قريبا . قوله ( وهو أن يقول " بسم الله " لا يقوم غيرها مقامها ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه في رواية
أبي طالب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره .
[ ص: 400 ] وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يكفي تكبير الله تعالى ونحوه ، كالتسبيح والتحميد . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد .
تنبيه : قوله " لا يقوم غيرها مقامها " يحتمل أن يريد : الإتيان بها بأي لغة كانت مع القدرة على الإتيان بها . بالعربية . وهو صحيح . وهو المذهب ، قدمه في الفروع ، وجزم به في المغني ، والشرح . ويحتمل أن لا يجزيه إلا التسمية بالعربية مع القدرة عليها ، وصححه في الرعايتين ، والحاويين ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقال : هو المنصوص .