صفحة جزء
فائدتان : إحداهما : حكم المموه والمطلي المطعم والمكفف ونحوه بأحدهما : كالمصمت على الصحيح من المذهب . وقيل : لا . وقيل : إن بقي لون الذهب أو الفضة . وقيل : واجتمع منه شيء إذا حك حرم . وإلا فلا . قال أحمد : لا تعجبني الحلق . وعنه هي من الآنية . وعنه أكرهها وعند القاضي وغيره : هي كالضبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية