فائدتان : إحداهما : حكم
المموه والمطلي المطعم والمكفف ونحوه بأحدهما : كالمصمت على الصحيح من المذهب . وقيل : لا . وقيل : إن بقي لون الذهب أو الفضة . وقيل : واجتمع منه شيء إذا حك حرم . وإلا فلا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا تعجبني الحلق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هي من الآنية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أكرهها وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : هي كالضبة .