قوله ( فإن
لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة ) كالأخرس ، وهذا بلا نزاع في المذهب أعلمه ، لكن يلزم من لا يحسن الفاتحة ، والأخرس : الصلاة خلف قارئ فإن لم يفعلا مع القدرة لم تصح صلاتهما في وجه وجزم به
الناظم ،
قلت : فيعايى بها والصحيح من المذهب : خلاف ذلك ، على ما يأتي في الإمامة ، وقال في الفروع : ويتوجه على الأشهر يلزم غير حافظ أن يقرأ في المصحف .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يجب عليه تحريك لسانه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وأوجبه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
[ ص: 55 ] قال
ابن رجب في القاعدة الثامنة : وهو بعيد جدا . انتهى ، وهو كما قال . بل لو قيل ببطلان الصلاة بذلك إذا كبر لكان متجها فإن هذا كالعبد . وتقدم نظير ذلك
للشيخ تقي الدين في تكبيرة الإحرام ، وتقدم حكم الأخرس ومقطوع اللسان هناك .