صفحة جزء
قوله ( فإن لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة ) كالأخرس ، وهذا بلا نزاع في المذهب أعلمه ، لكن يلزم من لا يحسن الفاتحة ، والأخرس : الصلاة خلف قارئ فإن لم يفعلا مع القدرة لم تصح صلاتهما في وجه وجزم به الناظم ، قلت : فيعايى بها والصحيح من المذهب : خلاف ذلك ، على ما يأتي في الإمامة ، وقال في الفروع : ويتوجه على الأشهر يلزم غير حافظ أن يقرأ في المصحف .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يجب عليه تحريك لسانه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وأوجبه القاضي ، [ ص: 55 ] قال ابن رجب في القاعدة الثامنة : وهو بعيد جدا . انتهى ، وهو كما قال . بل لو قيل ببطلان الصلاة بذلك إذا كبر لكان متجها فإن هذا كالعبد . وتقدم نظير ذلك للشيخ تقي الدين في تكبيرة الإحرام ، وتقدم حكم الأخرس ومقطوع اللسان هناك .

التالي السابق


الخدمات العلمية