قوله ( فإن
ترك التسمية عمدا : لم تبح . وإن تركها سهوا : أبيحت )
[ ص: 401 ] هذا المذهب فيهما . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير إجماعا في سقوطها سهوا . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال
الناظم : هذا الأشهر . قال في الهداية : إن تركها عمدا ، فأكثر الروايات : أنها لا تحل . وإن تركها سهوا ، فأكثر الروايات : أنها تحل . قال
الزركشي : هذا قول الأكثرين :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في روايتيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبي محمد ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال في المذهب ، والخلاصة : لا يباح إلا بالتسمية على الصحيح من الروايتين فإن تركها سهوا : أبيحت على الصحيح من الروايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تباح في الحالين ، يعني : أنها سنة ، اختاره
أبو بكر . قاله
الزركشي . وتقدم ذكر هذه الرواية ولفظها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تباح فيهما . قدمه في الفروع ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه . قال في إدراك الغاية : والتسمية شرط في الأظهر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مع الذكر . فوائد إحداها : يشترط
قصد التسمية على ما يذبحه . فلو
سمى على شاة وذبح غيرها [ ص: 402 ] بتلك التسمية : لم تبح . وكذا لو
رأى قطيعا فسمى وأخذ شاة ، فذبحها بالتسمية الأولى : لم يجزئه . ويأتي عكسه في الصيد . الثانية : ليس الجاهل هنا كالناسي كالصوم . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12778ولد الشيرازي في منتخبه وقطع به
الزركشي . الثالثة : يضمن
أجير ترك التسمية إن حرمت بتركها ، واختار في النوادر : الضمان لغير شافعي . قال في الفروع : ويتوجه تضمينه النقص إن حلت . الرابعة : يستحب أن يكبر مع التسمية . فيقول " بسم الله والله أكبر " على الصحيح من المذهب ، ونص عليه . وقيل : لا يستحب كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من المذهب فيهما ، نص عليه . وقيل : تستحب الصلاة عليه أيضا . وقال في المنتخب : لا يجوز ذكره مع التسمية شيئا .