قوله ( ويكره
توجيه الذبيحة إلى غير القبلة ) . ويسن توجيهها إلى القبلة . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل
محمد الكحال : يجوز لغير القبلة إذا لم يتعمده .
فائدة : يستحب أن يكون المذبوح على شقه الأيسر ، ورفقه به . ويحمل على الآلة بالقوة ، وإسراعه بالشحط . وفي كلام
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وغيره : إيماء إلى وجوب ذلك . وما هو بعيد . قوله ( وأن
يكسر عنق الحيوان ، أو يسلخه حتى يبرد ) وكذا لا يقطع عضوا منه حتى تزهق نفسه . يعني : يكره ذلك . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يفعل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : يحرم فعل ذلك . وما هو ببعيد . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : الإحسان واجب على كل حال ، حتى في حال إزهاق النفوس ، ناطقها وبهيمها . فعليه أن يحسن القتلة للآدميين والذبحة للبهائم . وقال في الترغيب : يكره قطع رأسه قبل سلخه . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل أيضا : لا يفعل . قال في الرعاية :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يحل .