قوله ( وإذا
ذبح حيوانا ، ثم غرق في ماء ، أو وطئ عليه شيء يقتله مثله : فهل يحل ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والمحرر ، وتجريد العناية . ، وشرح
ابن منجا .
إحداهما : لا يحل . وهو المذهب ، نص عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هذا المشهور . قال في الفروع : هذا الأشهر ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر . قال في الكافي : وهو المنصوص ، وصححه في النظم والتصحيح ، وجزم به
الشيرازي ، وصاحب الوجيز ،
والأدمي في منتخبه ، والمنور ، وقدمه في الفروع . وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثانية : يحل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال
الزركشي : وهو الصواب ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .
[ ص: 406 ] والحكم فيما إذا رماه فوقع في ماء الآتي في " باب الصيد " كهذه المسألة إذا كان الجرح موجبا على الصحيح من المذهب .