صفحة جزء
قوله ( وإذا ذبح حيوانا ، ثم غرق في ماء ، أو وطئ عليه شيء يقتله مثله : فهل يحل ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والمحرر ، وتجريد العناية . ، وشرح ابن منجا .

إحداهما : لا يحل . وهو المذهب ، نص عليه . قال المصنف : هذا المشهور . قال في الفروع : هذا الأشهر ، واختاره الخرقي ، وأبو بكر . قال في الكافي : وهو المنصوص ، وصححه في النظم والتصحيح ، وجزم به الشيرازي ، وصاحب الوجيز ، والأدمي في منتخبه ، والمنور ، وقدمه في الفروع . وهو من مفردات المذهب .

والرواية الثانية : يحل . قال المصنف والشارح : وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال الزركشي : وهو الصواب ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . [ ص: 406 ] والحكم فيما إذا رماه فوقع في ماء الآتي في " باب الصيد " كهذه المسألة إذا كان الجرح موجبا على الصحيح من المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية