قوله ( وإذا
ذبح الكتابي ما يحرم عليه ) يعني : يقينا ( كذي الظفر ) . مثل الإبل والنعامة والبط ، وما ليس بمشقوق الأصابع : لم يحرم علينا . هذا أحد الوجهين . أو الروايتين ، جزم به
الشارح ،
وابن منجا في شرحه ،
والأدمي في منتخبه ، وقدمه في النظم ، وصححه في التصحيح . قال في الرعاية الكبرى : وهي أظهر . قال في الحاويين : وهو الصحيح .
والرواية الثانية : يحرم علينا . قال في الحاوي الكبير : لفقد قصد الذكاة منه ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . قال في الحاوي الصغير : وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في كلام مفرد . وهو سهو . إنما المحكي عنه في المسألة الآتية . اللهم إلا أن يكون قد حكي عنه في المكانين ، أو تكون النسخة مغلوطة . وهو الظاهر . وأطلقهما في الفروع .
فائدة : قال في الرعاية الكبرى ، والفروع : ولو
ذبح الكتابي ما ظنه حراما عليه ، ولم يكن : حل أكله .
[ ص: 407 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وإن
ذبح شيئا يزعم أنه يحرم عليه ، ولم يثبت أنه محرم عليه : حل . قال في المحرر : لا يحرم من ذبحه ما نتبينه محرما عليه ، كحال الرئة ونحوها . ومعنى المسألة : أن
اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكلها ، زاعمين تحريمها ويسمونها : اللازقة . وإن وجدوها غير لازقة بالأضلاع أكلوها . قوله ( وإذا
ذبح حيوانا غيره : لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم . وهو شحم الثرب والكليتين ) . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، واختاره
ابن حامد . وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في كلام مفرد . وهو المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وصاحب الحاويين وصححه في الخلاصة والنظم ، وشرح
ابن منجا ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، واختار
أبو الحسن التميمي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي تحريمه . قال في الواضح : اختاره الأكثر . قال في المنتخب : وهو ظاهر المذهب . قال في عيون المسائل : هو الصحيح من مذهبه .
تنبيه : قال في المحرر ، وغيره : فيه وجهان . وقيل : روايتان ، وقطع في الفروع : أنهما روايتان .
[ ص: 408 ] وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والفروع . فعلى القول بعدم التحريم : لنا أن نتملكها منهم .