فائدتان إحداهما :
لا يحل لمسلم أن يطعمهم شحما من ذبحنا ، نص عليه ; لبقاء تحريمه جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في كتاب الروايتين : نسخ في حقهم أيضا . انتهى . وتحل ذبيحتنا لهم ، مع اعتقادهم تحريمها ; لأن الحكم لاعتقادنا . الثانية : في
بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان . وأطلقهما في المحرر وشرحه ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين . ذكروه في " باب عقد الذمة " وفائدتهما : حل صيدهم فيه وعدمه . قاله
الناظم قلت : وظاهر ما تقدم في " باب أحكام الذمة " أن من فوائد الخلاف : لو شكا عليهم لا يحضروا يوم السبت إذا قلنا ببقاء التحريم . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يحضر يهوديا يوم سبت لبقاء تحريمه عليهم .