قوله ( ومن
ذبح حيوانا ، فوجد في بطنه جرادا ، أو طائرا فوجد في حوصلته حبا ، أو وجد الحب في بعر الجمل : لم يحرم ) . هذا الصحيح من المذهب . نقل
أبو الصقر الطافي أشد من هذا . وقد رخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هذا هو الصحيح . قال في الفروع : لم يحرم على الأصح ، وجزم به في الوجيز ،
والأدمي في منتخبه ، وغيرهما ، وقدمه في الكافي ، والمحرر ، وغيرهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم ، صححه في النظم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .
[ ص: 410 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وغيرهم . وقال في عيون المسائل : يحرم جراد في بطن سمك ; لأنه من صيد البر . وميتته حرام ، لا العكس ; لحل ميتة صيد البحر . فوائد إحداها : مثل ذلك في الحكم : لو
وجد سمكة في بطن سمكة .