صفحة جزء
قوله ( ومن ذبح حيوانا ، فوجد في بطنه جرادا ، أو طائرا فوجد في حوصلته حبا ، أو وجد الحب في بعر الجمل : لم يحرم ) . هذا الصحيح من المذهب . نقل أبو الصقر الطافي أشد من هذا . وقد رخص فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه . قال المصنف : هذا هو الصحيح . قال في الفروع : لم يحرم على الأصح ، وجزم به في الوجيز ، والأدمي في منتخبه ، وغيرهما ، وقدمه في الكافي ، والمحرر ، وغيرهما . وعنه : يحرم ، صححه في النظم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . [ ص: 410 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وغيرهم . وقال في عيون المسائل : يحرم جراد في بطن سمك ; لأنه من صيد البر . وميتته حرام ، لا العكس ; لحل ميتة صيد البحر . فوائد إحداها : مثل ذلك في الحكم : لو وجد سمكة في بطن سمكة .

التالي السابق


الخدمات العلمية