قوله (
ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل ، وفي المغرب من قصاره ) بلا نزاع ، ويأتي حكم السورة في ذكر السنن ، وأول المفصل : من سورة ( ق ) على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور قدمه في الفروع وغيره ، وصححه
الزركشي وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون : أولهن ( الحجرات ) وقال
ابن أبي الفتح في المطلع : للعلماء في المفصل أربعة أقوال . فذكر هذين القولين ، والثالث : من أول الفتح والرابع : من أول القتال وصححه ولد صاحب التلخيص ، وذكرهن
الزركشي ، وزاد في الآداب قولين ، وهما : وقيل من {
هل أتى على الإنسان } وقيل من {
والضحى } قوله ( وفي الباقي من أوساطه ) وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب ، ونقل
حرب في العصر نصف الظهر واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وجماعة من الأصحاب وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم .
وقال في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم :
يقرأ في الظهر أكثر من العصر ، وذكر في الرعاية الكبرى ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قولا غير هذا فيحتمل أن يكون ما قاله في الرعايتين والحاويين وغيرهم مراد القول الأول : ويكون بيانا له .
تنبيه : مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ممن أطلق إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر :
[ ص: 56 ] لم تكره الصلاة بأقصر من ذلك . وكذلك المريض والمسافر ونحوهما ، بل استحبه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع .
فائدة : لو خالف ذلك بلا عذر كره بقصار المفصل في الفجر ، ولما يكره بطواله في المغرب ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وقيل : يكره مطلقا قال في الحواشي : وهو ظاهر كلام غير واحد ، وصرح به في الواضح في المغرب ، وقيل : لا يكره مطلقا قال
الشارح : لا بأس بذلك ، ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب صلاة الجماعة استحباب
تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية .