[ ص: 411 ] كتاب الصيد فوائد إحداها : حد " الصيد " ما كان ممتنعا حلالا ، لا مالك له . قاله
ابن أبي الفتح في مطلعه . وقيل : ما كان متوحشا طبعا ، غير مقدور عليه ، مأكولا بنوعه . قال
الزركشي : هذا الحد أجود . الثانية :
الصيد مباح لقاصده على الصحيح من المذهب ، واستحبه
ابن أبي موسى . ويكره لهوا . الثالثة :
الصيد أطيب المأكول . قاله في التبصرة ، وقدمه في الفروع . وقال
الأزجي في نهايته :
الزراعة أفضل المكاسب . وقال في الفروع في " باب من تقبل شهادته " قال بعضهم : وأفضل المعايش التجارة .
قلت : قال في الرعاية الكبرى :
أفضل المعايش : التجارة ، وأفضلها في البز والعطر ، والزرع ، والغرس والماشية . وأبغضها : التجارة في الرقيق والصرف . انتهى . قال في الفروع ، ويتوجه قول : الصنعة باليد أفضل . قال
المروذي : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وذكر المطاعم يفضل عمل اليد وقال في الرعاية أيضا :
أفضل الصنائع الخياطة . وأدناها : الحياكة ، والحجامة ونحوهما . وأشدها كراهية : الصبغ ، والصباغة . والحدادة ، ونحوها . انتهى . ونقل
ابن هانئ : أنه سئل عن الخياطة ، وعمل الخوص : أيهما أفضل ؟ قال : كل ما نصح فيه فهو حسن .
[ ص: 412 ] قال
المروذي : حثني
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله على لزوم الصنعة ، للخبر . الرابعة : يستحب الغرس والحرث . ذكره
أبو حفص nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . قال : واتخاذ الغنم .