[ ص: 413 ] فائدة : لو
اصطاد بآلة مغصوبة : كان الصيد للمالك ، جزم به
ناظم المفردات . وهو منها . وتقدم ذلك مستوفى محررا في " باب الغصب " . قوله ( فإن خشي موته ، ولم يجد ما يذكيه به : أرسل الصائد له عليه حتى يقتله . في إحدى الروايتين ) كالمتردية في بئر ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين : فإن لم يجد ما يذبحه به ، فأشلى الجارح عليه ، فقتله : حل أكله في أصح الروايتين ، وصححه في التصحيح أيضا ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . قال في التبصرة : أباحه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعامة أصحابنا . وهو من مفردات المذهب . والرواية الأخرى : لا يحل حتى يزكيه . وهو المذهب ، قدمه في المحرر ، والفروع ، وصححه
الناظم ، واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قال
الزركشي : هو الراجح . لظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=1500وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما .
[ ص: 414 ] قوله ( فإن لم يفعل ، وتركه حتى مات : لم يحل ) . وهذا مبني على الرواية التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وهو الصحيح عليها ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الهداية . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحل . قال
الشارح : وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أنه قال في هذا : يتركه حتى يموت فيحل . انتهى . قال في الهداية ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا : يحل أكله . قال
الزركشي : أظن اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وأطلقهما في المذهب ، والرعايتين ، والحاويين .