صفحة جزء
قوله ( وإن رمى صيدا فأثبته ، ثم رماه آخر فقتله : لم يحل . ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله . إلا أن يصيب الأول مقتله [ ص: 415 ] دون الثاني ، أو يصيب الثاني مذبحه : فيحل . وعلى الثاني ما خرق من جلده ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، ويحتمل أن يحل مطلقا . ذكره في الواضح . وقال في الترغيب : إن أصاب مذبحه ، ولم يقصد الذبح : لم يحل . وإن قصده فهو ذبح ملك غيره بلا إذنه ، يحل على الصحيح . مأخذهما : هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال ؟ . قوله " وعلى الثاني : ما خرق من جلده " . يعني : إذا أصاب الأول مقتله . أو كان جرحه موجبا ، أو أصاب الثاني مذبحه ، وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في المغني فيما إذا أصاب الثاني مذبحه عليه أرش ذبحه كما لو ذبح شاة لغيره . قال الزركشي : وهو أصوب في النظر . قال في المنتخب : على الثاني ما نقص بذبحه ، كشاة الغير .

وقال في الترغيب : وعلى الثاني ما بين كونه حيا مجروحا وبين كونه مذبوحا . وإلا قيمته بجرح الأول فوائد الأولى : لو أدرك الأول ذكاته ، فلم يذكه حتى مات ، فقيل : يضمنه . كالأولى . [ ص: 416 ] قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وصححه في تصحيح المحرر ، واختار المجد في محرره : يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول ، لا غير . قال في الفروع : وهو أولى . وقال القاضي : يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرحين ، مع أرش ما نقصه بجرحه . وأطلقهن في المحرر والفروع ، والزركشي . فلو كانت قيمته عشرة ، فنقصه كل جرح عشرا : لزمه على الأول تسعة . وعلى الثاني : أربعة ونصف . وعلى الثالث : خمسة . فلو كان عبد أو شاة للغير ، ولم يوجباه وسريا : تعين الأخيران . ولزم الثاني عليهما ذلك . وكذا الأول على الثالث ، وعلى الثاني بقية قيمته سليما . الثانية : لو أصاباه معا ، حل بينهما : كذبحه مشتركين .

وكذا لو أصابه واحد بعد واحد ، ووجداه ميتا وجهل قاتله . فإن قال الأول : أنا أثبته ، ثم قتلته أنت فتضمنه : لم يحل ; لاتفاقهما على تحريمه . ويتحالفان . ولا ضمان . فإن قال : لم نثبته قبل قوله ; لأن الأصل الامتناع . ذكر ذلك في المنتخب . وقال في الترغيب : متى تشاقا في إصابته وصفتها ، أو احتمل إثباته بهما أو بأحدهما لا بعينه : فهو بينهما . ولو أن رمي أحدهما لو انفرد أثبته وحده . فهو له . ولا يضمن الآخر . ولو أن رمي أحدهما موح ، واحتمل الآخر : احتمل أنه بينهما ، واحتمل أن نصفه للموحي ، ونصفه الآخر بينهما . ولو وجد ميتا موحيا وترتبا ، وجهل السابق : حرم . [ ص: 417 ] وإن ثبت بهما ، لكن عقب الثاني ، وترتبا ، فهل هو للثاني ، أو بينهما ؟ يحتمل وجهين . ونقل ابن الحكم : إن أصاباه جميعا ، فذكياه جميعا : حل . وإن ذكاه أحدهما فلا . الثالثة : لو رماه فأثبته : ملكه ، كما تقدم . ولو رماه مرة أخرى فقتله : حرم . لأنه مقدور عليه . وهو المذهب بالشروط المتقدمة في أصل المسألة . وقال القاضي في الخلاف : يحل . وذكره رواية . وكذا لو أوحاه الثاني بعد إيحاء الأول : فيه الروايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية