قوله ( ومتى
أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح : فهو كالميت ) . وكذا لو كان فوق حركة المذبوح ، ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته . (
ومتى أدركه ميتا ، حل بشروط أربعة : أحدها : أن يكون الصائد من أهل الذكاة ) . شمل كلامه البصير والأعمى . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلامه في المغني ، والشرح ، وقدمه في الفروع ، وقطع كثير من الأصحاب بصحة ذكاته . منهم : صاحب الرعايتين ، والحاويين . وقالا : من حل ذبحه حل صيده . وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : ويحتمل في
صيد الأعمى المنع . وقيل : يشترط أن يكون الصائد بصيرا ، وجزم به في الوجيز .