فائدة : لو
وجد مع كلبه كلبا آخر ، وجهل : هل سمى عليه أم لا ؟ وهل استرسل بنفسه أم لا ؟ أو جهل مرسله ؟ هل هو من أهل الصيد أم لا ؟ ولا يعلم أيهما قتله ، أو لم يعلم أنهما قتلاه معا أو علم أن المجهول هو القاتل : لم يبح قولا واحدا . وإن علم حال الكلب الذي وجده مع كلبه ، وأن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه : حل . ثم إن كان الكلبان قتلاه معا : فهو لصاحبهما . وإن علم أن أحدهما قتله : فهو لصاحبه . وإن جهل الحال ، فإن كان الكلبان متعلقان به : فهو بينهما . وإن كان أحدهما متعلقا به : فهو لصاحبه . وعلى من حكم له به اليمين . وإن كان الكلبان ناحية فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : يقف الأمر حتى يصطلحا . وحكى احتمالا بالقرعة . فمن قرع حلف . وهو قياس المذهب ، فيما إذا
تداعيا عينا ليست في يد أحد . فعلى الأول : إن خيف فساده : بيع ، واصطلحا على ثمنه .