قوله ( وإن
صاد المسلم بكلب المجوسي : حل ) ولم يكره . وهو المذهب . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء ،
وابن الزاغوني ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ، ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وصححه في النظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحل .
[ ص: 420 ] قوله ( وإن أرسله المجوسي ، فزجره مسلم : لم يحل ) . هذا المذهب ، جزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : إن زاد عدوه : حل ، وإلا فلا .