قوله (
الثاني : الآلة . وهي نوعان : محدد . فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ، ولا بد من جرحه به . فإن قتله بثقله : لم يبح ) . كشبكة ، وفخ وبندقة ، ولو شدخه ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، ولو قطعت حلقومه ومريئه . قوله ( وإن
صاد بالمعراض : أكل ما قتل بحده ، دون عرضه ) . إذا قتله بحده : أبيح بلا نزاع . وإن قتله بعرضه : لم يبح مطلقا على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في المستوعب ، والترغيب : ولم يجرحه ، لم يبح . فظاهر كلامهما : أنه إذا جرحه بعرضه يباح . قال في الفروع : وهو ظاهر نصوصه .