قوله ( وإن
رمى صيدا . فغاب عنه ، ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه : حل ) . وكذا لو رماه على شجرة ، أو جبل ، فوقع على الأرض . هذا المذهب . قال في الفروع : حل على الأصح .
[ ص: 425 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وهذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال
ابن منجا في شرحه ، وغيره : هذا المذهب . قال في القاعدة الثالثة عشر : هذا أصح الروايات قال
الزركشي : هذا المشهور من الروايات ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في خلافيهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبي محمد ، وغيرهم . وقال بعد ذلك : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والنظم ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
إن كانت الجراحة موحية : حل . وإلا فلا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
إن وجده في يومه : حل . وإلا فلا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
إن وجده في مدة قريبة : حل . وإلا فلا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحل مطلقا . ونقل
ابن منصور :
إن غاب نهارا : حل . وإن غاب ليلا : لم يحل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وغيره ; لأن الغالب من حال الليل تخطف الهوام . قال
الزركشي وهي رواية خامسة كراهة ما غاب مطلقا . فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو
عقر الكلب الصيد ، ثم غاب عنه ، ثم وجده وحده . أما لو وجده بفم كلبه ، أو وهو يعبث به ، أو وسهمه فيه : حل ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم .
تنبيه : قوله ( وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون أعان على قتله : لم يبح )
[ ص: 426 ] نص عليه وعليه الأصحاب . قال في الفروع : ولم يقولوا : ظن ، كسهم مسموم . قال : ويتوجه التسوية لعدم الفرق . وأن المراد بالظن الاحتمال .
فائدة : لو غاب قبل عقره ، ثم وجده وسهمه أو كلبه عليه . فقال في المنتخب : الحكم كذلك . وهو معنى ما في المغني ، وغيره . وقال في المنتخب أيضا :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم . وذكرها في الفصول كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية . قال في الفروع : كذا قال . وتبعه في المحرر . وقال في الفروع : وفيه نظر ، على ما ذكره هو وغيره من التسوية بينها وبين التي قبلها على الخلاف . وظاهر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل : حله . وهو معنى ما جزم في الروضة .