صفحة جزء
قوله ( وإن رمى صيدا . فغاب عنه ، ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه : حل ) . وكذا لو رماه على شجرة ، أو جبل ، فوقع على الأرض . هذا المذهب . قال في الفروع : حل على الأصح . [ ص: 425 ] قال المصنف ، والشارح : وهذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله . قال ابن منجا في شرحه ، وغيره : هذا المذهب . قال في القاعدة الثالثة عشر : هذا أصح الروايات قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات ، واختيار الخرقي ، والقاضي ، والشريف ، وأبي الخطاب في خلافيهما ، وأبي محمد ، وغيرهم . وقال بعد ذلك : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والنظم ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : إن كانت الجراحة موحية : حل . وإلا فلا . وعنه : إن وجده في يومه : حل . وإلا فلا . وعنه : إن وجده في مدة قريبة : حل . وإلا فلا . وعنه : لا يحل مطلقا . ونقل ابن منصور : إن غاب نهارا : حل . وإن غاب ليلا : لم يحل . قال ابن عقيل ، وغيره ; لأن الغالب من حال الليل تخطف الهوام . قال الزركشي وهي رواية خامسة كراهة ما غاب مطلقا . فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو عقر الكلب الصيد ، ثم غاب عنه ، ثم وجده وحده . أما لو وجده بفم كلبه ، أو وهو يعبث به ، أو وسهمه فيه : حل ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم .

تنبيه : قوله ( وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون أعان على قتله : لم يبح ) [ ص: 426 ] نص عليه وعليه الأصحاب . قال في الفروع : ولم يقولوا : ظن ، كسهم مسموم . قال : ويتوجه التسوية لعدم الفرق . وأن المراد بالظن الاحتمال .

فائدة : لو غاب قبل عقره ، ثم وجده وسهمه أو كلبه عليه . فقال في المنتخب : الحكم كذلك . وهو معنى ما في المغني ، وغيره . وقال في المنتخب أيضا : وعنه : يحرم . وذكرها في الفصول كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية . قال في الفروع : كذا قال . وتبعه في المحرر . وقال في الفروع : وفيه نظر ، على ما ذكره هو وغيره من التسوية بينها وبين التي قبلها على الخلاف . وظاهر رواية الأثرم وحنبل : حله . وهو معنى ما جزم في الروضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية