صفحة جزء
قوله ( وإن ضربه . فأبان منه عضوا ، وبقيت فيه حياة مستقرة : لم يبح ما أبان منه ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الفصول ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : إن ذكى : حل كبقيته . وله ( وإن بقي معلقا بجلدة : حل ) بلا نزاع . ( وإن أبانه ، ومات في الحال : حل الجميع ) . [ ص: 427 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . قال الزركشي : هو المشهور والمختار لعامة الأصحاب : أبي بكر ، والقاضي ، والشريف ، وأبي الخطاب ، والشيرازي ، وابن عقيل ، وابن البنا . وعنه : لا يباح ما أبان منه . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخرقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية