قوله ( وإن
ضربه . فأبان منه عضوا ، وبقيت فيه حياة مستقرة : لم يبح ما أبان منه ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الفصول ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن ذكى : حل كبقيته . وله ( وإن بقي معلقا بجلدة : حل ) بلا نزاع . ( وإن أبانه ، ومات في الحال : حل الجميع ) .
[ ص: 427 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . قال
الزركشي : هو المشهور والمختار لعامة الأصحاب :
أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وابن البنا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يباح ما أبان منه . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي .