قوله (
وما أصاب فم الكلب : هل يجب غسله ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . أحدهما : يجب غسله . وهو المذهب ، صححه في النظم ، وقدمه في الكافي والرعايتين ، والحاويين ، والخلاصة . والوجه الثاني : لا يجب غسله ، بل يعفى عنه .
[ ص: 434 ] صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز .
قلت : فيعايى بها .