قوله ( فإن
استرسل الكلب ، أو غيره بنفسه : لم يبح صيده ، وإن زجره ) . هذا المذهب ، رواية واحدة ، عند أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن استرسل بنفسه ، فزجره : فروايتان . وقال في الروضة : إذا استرسل الطائر بنفسه ، فصاد وقتل : حل أكله منه أو لا ، بخلاف الكلب . قوله ( إلا أن يزيد في عدوه بزجره : فيحل ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وتقدم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إذا استرسل بنفسه فزجره .