[ ص: 435 ] قوله ( وإن
رمى حجرا يظنه صيدا . فأصاب صيدا : لم يحل ) . وهو أحد الوجهين ، جزم به في الوجيز . ومنتخب
الأدمي البغدادي ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، ويحتمل أن يحل . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والناظم . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع .
فائدة : لو
رمى ما ظنه ، أو علمه : غير صيد . فأصاب صيدا : لم يحل على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الفروع ،
والزركشي . وقيل : يحل . وهو احتمال في الكافي . وقال في الترغيب : إن ظنه آدميا ، أو صيدا محرما : لم يبح .