صفحة جزء
[ ص: 435 ] قوله ( وإن رمى حجرا يظنه صيدا . فأصاب صيدا : لم يحل ) . وهو أحد الوجهين ، جزم به في الوجيز . ومنتخب الأدمي البغدادي ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، ويحتمل أن يحل . وهو لأبي الخطاب في الهداية ، واختاره المصنف ، والناظم . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع .

فائدة : لو رمى ما ظنه ، أو علمه : غير صيد . فأصاب صيدا : لم يحل على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الفروع ، والزركشي . وقيل : يحل . وهو احتمال في الكافي . وقال في الترغيب : إن ظنه آدميا ، أو صيدا محرما : لم يبح .

التالي السابق


الخدمات العلمية