صفحة جزء
قوله ( وإن رمى صيدا ، فأصاب غيره ، أو رمى صيدا . فقتل جماعة : حل الجميع ) . بلا نزاع أعلمه . لكن لو أرسل كلبه إلى صيد ، فصاد غيره ، فالصحيح من المذهب : أنه يحل ، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . قال في الفروع ، والمذهب : إنه يحل . وفي مختصر ابن رزين : يحرم ما قتله الكلب لا السهم .

تنبيه : قوله ( وإن رمى صيدا فأثبته ) . [ ص: 436 ] ملكه بلا نزاع أعلمه . وتقدم في أول الباب ما إذا رماه بعده آخر ، أو رماه هو أيضا وأحكامهما . قوله ( وإن لم يثبته ، فدخل خيمة إنسان ، فأخذه : فهو لآخذه ) فظاهره : أنه لا يملكه من دخل في خيمته إلا بأخذه . وهو أحد الوجوه ، والمذهب منهما . وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والنظم . وقيل : يملكه بمجرد دخول الخيمة . قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة : فهو لصاحب الخيمة ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . قال في تصحيح المحرر : هذا المذهب . وأطلقهما في الفروع . وقال في الترغيب : إن دخل الصيد داره ، فأغلق بابه ، أو دخل برجه فسد المنافذ ، أو حصلت سمكة في بركته فسد مجرى الماء ، فقيل : يملكه . وقيل : إن سهل تناوله منه ، وإلا فكتحجير للإحياء . قال في الفروع : ويحتمل اعتبار قصد التملك بغلق وسد ، والظاهر : أن هذا الاحتمال من كلام صاحب الترغيب . فعلى الأول : ما يبنيه الناس من الأبرجة فيعشش بها الطيور يملكون الفراخ ، إلا أن تكون الأمهات مملوكة فهي لأربابها ، نص عليه . فائدتان إحداهما : مثل هذه المسألة : لو دخلت ظبية داره ، فأغلق بابه وجهلها ، أو لم يقصد تملكها . ومثلها أيضا : إحياء أرض بها كنز . قاله في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية