قوله ( وإن
كان في سفينة ، فوثبت سمكة ، فوقعت في حجره : فهي له دون صاحب السفينة ) . هذا المذهب كمن فتح حجره للأخذ ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وشرح
ابن منجا ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقيل : لا يملكها إلا بأخذها . فهي قبله مباحة . وأطلقهما في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح أيضا : إن كانت وثبت بفعل إنسان لقصد الصيد فهي للصائد ، دون من وقعت في حجره ، وقطعا به ، وبالأول أيضا .