قوله ( ويكره
صيد السمك بالنجاسة ) . هذا إحدى الروايتين ، واختاره أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال
الزركشي : هذا المشهور ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والهادي ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، ومنتخب
الأدمي ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم . وهو المذهب ، على ما اصطلحناه . نقله الأكثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وقدمه في الفروع . وقال في المبهج : في الصيد بالنجاسة وبمحرم : روايتان .