ومنها :
لا تجهر المرأة ، ولو لم يسمع صوتها أجنبي ، بل يحرم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد لا ترفع صوتها قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد المنع قال في الحاوي : وتسر
[ ص: 57 ] بالقراءة في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين وغيره ، وقال في الكبرى ، في أواخر صلاة الجماعة :
وتجهر المرأة في الجهر مع المحارم والنساء . انتهى . وقيل : تجهر إذا لم يسمع صوتها أجنبي وقدمه
ابن تميم ، وأطلق التحريم وعدمه في الفروع ، والفائق ، وقال
الشيخ تقي الدين : تجهر إن صلت بنساء ، ولا تجهر إن صلت وحدها . ومنها :
حكم الخنثى في ذلك حكم المرأة ، قاله في الرعاية الكبرى .