صفحة جزء
ومنها : لا تجهر المرأة ، ولو لم يسمع صوتها أجنبي ، بل يحرم قال الإمام أحمد لا ترفع صوتها قال القاضي : أطلق الإمام أحمد المنع قال في الحاوي : وتسر [ ص: 57 ] بالقراءة في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين وغيره ، وقال في الكبرى ، في أواخر صلاة الجماعة : وتجهر المرأة في الجهر مع المحارم والنساء . انتهى . وقيل : تجهر إذا لم يسمع صوتها أجنبي وقدمه ابن تميم ، وأطلق التحريم وعدمه في الفروع ، والفائق ، وقال الشيخ تقي الدين : تجهر إن صلت بنساء ، ولا تجهر إن صلت وحدها . ومنها : حكم الخنثى في ذلك حكم المرأة ، قاله في الرعاية الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية