صفحة جزء
[ ص: 440 ] فوائد : الأولى : لو منعه الماء حتى صاده : حل أكله . نقله أبو داود . وقال في الرعاية : ويحرم . ونقل حنبل : لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا . الثانية : تحل الطريدة . وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا . وكذلك الناد ، ونص عليه . ويكره الصيد من وكره . ولا يكره الصيد بليل . ولا صيد فرخ من وكره . ولا بما يسكر ، نص على ذلك ، وظاهر رواية ابن القاسم : لا يكره الصيد من وكره . وأطلق في الترغيب وغيره : كراهته . وفي مختصر ابن رزين : يكره الصيد ليلا . الثالثة : بلا بأس بشبكة ، وفخ ، ودبق . قال الإمام أحمد رحمه الله : وكل حيلة . وذكر جماعة : يكره بمثقل ، كبندق . وكذا كره الشيخ تقي الدين رحمه الله الرمي بالبندق مطلقا . لنهي عثمان بن عفان رضي الله عنه . ونقل ابن منصور وغيره : لا بأس ببيع البندق . ويرمى بها الصيد ، لا للعبث . وأطلق ابن هبيرة : أنه معصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية