[ ص: 440 ] فوائد : الأولى : لو
منعه الماء حتى صاده : حل أكله . نقله
أبو داود . وقال في الرعاية : ويحرم . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل :
لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا . الثانية : تحل الطريدة . وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا . وكذلك الناد ، ونص عليه .
ويكره الصيد من وكره . ولا يكره
الصيد بليل . ولا
صيد فرخ من وكره . ولا بما يسكر ، نص على ذلك ، وظاهر رواية
ابن القاسم : لا يكره الصيد من وكره . وأطلق في الترغيب وغيره : كراهته . وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : يكره
الصيد ليلا . الثالثة : بلا بأس بشبكة ، وفخ ، ودبق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : وكل حيلة . وذكر جماعة : يكره بمثقل ، كبندق . وكذا كره
الشيخ تقي الدين رحمه الله الرمي بالبندق مطلقا . لنهي
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه . ونقل
ابن منصور وغيره : لا بأس ببيع البندق . ويرمى بها الصيد ، لا للعبث . وأطلق
ابن هبيرة : أنه معصية .