قوله ( وإذا
أرسل صيدا ، وقال : أعتقتك ، لم يزل ملكه عنه ) هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : ظاهر المذهب لا يزول ملكه عنه . قاله أصحابنا .
[ ص: 441 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل أن يزول ملكه عنه . وإليه ميل
الشارح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ولا يجوز " أعتقتك " في حيوان مأكول لأنه فعل الجاهلية فعلى المذهب : لو
اصطاد صيدا ، فوجد عليه علامة مثل قلادة في عنقه ، أو وجد في أذنه قطعا لم يملكه ; لأن الذي صاده أولا ملكه . وكذلك إن وجد طائرا مقصوص الجناح ويكون لقطة .