قوله ( الرابع :
التسمية عند إرسال السهم ، أو الجارحة . فإن تركها : لم يبح . سواء تركها عمدا ، أو سهوا . في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب . قال
الزركشي : هذا المشهور ، والمختار للأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونظم المفردات ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن نسيها على السهم : أبيح . وإن نسيها على الجارحة : لم يبح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تشترط مع الذكر دون السهو . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير إجماعا نقلها .
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : سها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في نقله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تشترط التسمية من مسلم لا من كافر .