صفحة جزء
قوله ( الرابع : التسمية عند إرسال السهم ، أو الجارحة . فإن تركها : لم يبح . سواء تركها عمدا ، أو سهوا . في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب . قال الزركشي : هذا المشهور ، والمختار للأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونظم المفردات ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعنه : إن نسيها على السهم : أبيح . وإن نسيها على الجارحة : لم يبح . وعنه : تشترط مع الذكر دون السهو . وذكره ابن جرير إجماعا نقلها . حنبل . قال الخلال : سها حنبل في نقله . وعنه : تشترط التسمية من مسلم لا من كافر .

التالي السابق


الخدمات العلمية