قوله ( وإن
حلف بكلام الله ، أو بالمصحف ، أو بالقرآن : فهي يمين . فيها كفارة واحدة ) . وكذا لو حلف بسورة منه ، أو آية . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هذا قياس المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه بكل آية كفارة . وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
[ ص: 8 ] قال في الفروع : ومنصوصه : بكل آية كفارة إن قدر . قال
الزركشي : نص عليه في رواية
حرب وغيره . وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على الاستحباب . قال
الزركشي : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد للوجوب أقرب ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله إنما نقله لكفارة واحدة عند العجز . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه بكل آية كفارة ، وإن لم يقدر . وذكر في الفصول وجها : عليه بكل حرف كفارة . وقال في الروضة : أما إذا حلف بالمصحف : فعليه كفارة واحدة ، رواية واحدة . فائدة : قال
ابن نصر الله في حواشيه : لو
حلف بالتوراة والإنجيل ونحوهما من كتب الله : فلا نقل فيها . والظاهر : أنها يمين . انتهى