قوله ( وإن
قال : أحلف بالله ، أو أشهد بالله ، أو أقسم بالله : كان يمينا ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمنور ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يكون يمينا إلا بالنية . واختاره
أبو بكر .
فائدة : لو
قال ( حلفت بالله ) أو ( أقسمت بالله ) أو ( آليت بالله ) أو [ ص: 9 ] ( شهدت بالله ) فهو كقوله ( أحلف بالله ) أو ( أقسم بالله ) أو ( أشهد بالله ) . خلافا ومذهبا . لكن لو
قال : نويت : ب ( أقسمت بالله ) الخبر عن قسم ماض أو : ( بأقسم ) الخبر عن قسم يأتي : دين . ويقبل في الحكم في أحد الوجهين . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وهو الصحيح . والوجه الثاني : لا يقبل . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وأطلقهما
الزركشي