قوله ( ويكره
الحلف بغير الله تعالى ) . هذا أحد الوجهين . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به
أبو علي ،
وابن البنا ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . ويحتمل أن يكون محرما . وهو المذهب .
[ ص: 13 ] جزم به في الوجيز ، والمنور ، وغيرهما . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز . ذكرها في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وذكرها في الشرح قولا