قوله ( ولا تجب )
( الكفارة باليمين به ، سواء أضافه إلى الله . مثل قوله ) ( ومعلوم الله ) ( وخلقه ) و ( رزقه ) و ( بيته ) ( أو لم يضفه ) . ( مثل :
والكعبة وأبي ) . اعلم أن الصحيح من المذهب : أن الكفارة لا تجب بالحلف بغير الله تعالى إذا كانت بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : الحلف بخلق الله ورزقه يمين . فنية مخلوقه ومرزوقه كمقدوره . على ما تقدم . والتزم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أن ( معلوم الله ) يمين لدخول صفاته . وأما
الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم : فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : عدم وجوب الكفارة . وهو اختياره . واختاره أيضا
الشارح ،
وابن منجا في شرحه ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله . وجزم به في الوجيز . وقال أصحابنا : تجب الكفارة بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وقدمه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله مثله .
[ ص: 15 ] وهو من مفردات المذهب . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على الاستحباب . تنبيه :
ظاهر قوله ( خاصة ) أن الحلف بغيره من الأنبياء : لا تجب به الكفارة وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . والتزم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجوب الكفارة بكل نبي .
قلت : وهو قوي في الإلحاق