ومنها : لو
قضى صلاة سر لم يجهر فيها ، سواء قضاها ليلا أو نهارا ، لا أعلم فيه خلافا . وإن قضى صلاة جهر في جماعة ليلا جهر فيها ، لا أعلم فيه خلافا ، وإن قضاها نهارا لم يجهر فيها ، على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وصححه
الناظم إذا صلاها جماعة ، وقيل : يجهر ، وأطلقهما في الفروع .
وقيل : يخير قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وأطلقهن في الشرح ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وفي
المنفرد الذي يقضي : الخلاف ، قاله في الفروع وغيره .