صفحة جزء
فائدة : نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الحلف بالعتق والطلاق . وفي تحريمه وجهان . وأطلقهما في الفروع .

أحدهما : يحرم . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : ويعزر ، وفاقا لمالك .

والوجه الثاني : لا يحرم . واختاره الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر ، بل ولا يكره . قال : وهو قول غير واحد من أصحابنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية