فائدة : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على كراهة
الحلف بالعتق والطلاق . وفي تحريمه وجهان . وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : يحرم . اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : ويعزر ، وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك .
والوجه الثاني : لا يحرم . واختاره
الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر ، بل ولا يكره . قال : وهو قول غير واحد من أصحابنا .