قوله
( وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها كقوله ) : ( لا والله ) و ( بلى والله ) في عرض حديثه ( : فلا كفارة عليه ) .
[ ص: 21 ] هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : فلا كفارة على الأصح . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز . وقدمه في الشرح ، والنظم . قال في الرعاية الكبرى : فلا كفارة في الأشهر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه الكفارة مطلقا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا كفارة في الماضي . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير ،
والزركشي . وقال في الرعاية الصغرى : فلا كفارة في الأشهر . وفي المستقبل روايتان . وقال في المحرر ، والحاوي الصغير ،
والزركشي : لا كفارة فيه إن كان في الماضي . وإن كان في المستقبل : فروايتان .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن هذا ليس من لغو اليمين ، بل لغو اليمين : أن يحلف على شيء يظنه ، فيبين بخلافه . كما قاله قبل ذلك . وهو إحدى الروايتين . وقدمه في الرعايتين . والرواية الثانية : أن هذا لغو اليمين فقط . وهو الصحيح من المذهب . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والعمدة . مع أن كلامه يحتمل أن يشمل الشيئين . وأطلقهما في الفروع ، والهداية ، والمذهب . وقيل : كلاهما لغو اليمين . وقطع
الشارح : أن قوله ( لا والله ) و ( بلى والله ) في عرض حديثه من غير قصد : من لغو اليمين .
[ ص: 22 ] وقدم فيما إذا
حلف على شيء يظنه ، فتبين خلافه : أنه من لغو اليمين أيضا . قال
الزركشي :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يجعل لغو اليمين شيئين . أحدهما : أن لا يقصد عقد اليمين . كقوله ( لا والله ) و ( بلى والله ) وسواء كان في الماضي أو المستقبل . والثاني : أن يحلف على شيء ، فيبين بخلافه . وهي طريقة
ابن أبي موسى وغيره . وهي في الجملة ظاهر المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي يجعل الماضي لغوا ، قولا واحدا . وفي سبق اللسان في المستقبل روايتين .
وأبو محمد عكسه . فجعل سبق اللسان لغوا ، قولا واحدا . وفي الماضي . روايتان .
ومن الأصحاب من يحكي روايتين في الصورتين ، ويجعل اللغو في إحدى الروايتين هذا دون هذا . وفي الأخرى عكسه . وجمع
أبو البركات بين طريقتي
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبي محمد . فحكى في المسألة ثلاث روايات . فإذا سبق على لسانه في الماضي ( لا والله ) و ( بلى والله ) في اليمين . معتقدا أن الأمر كما حلف عليه : فهو لغو اتفاقا . وإن سبق على لسانه اليمين في المستقبل ، أو تعمد اليمين على أمر يظنه كما حلف عليه ، فتبين بخلافه : فثلاث روايات . كلاهما لغو ، وهو المذهب : الحنث في الماضي دون ما سبق على لسانه ، وعكسه . وقد تلخص في المسألة خمس طرق .
[ ص: 23 ] والمذهب منهما في الجملة : قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . انتهى