قوله ( وإن فعله مكرها ، أو ناسيا : فلا كفارة عليه ) إذا
حلف لا يفعل شيئا ، ففعله مكرها : فلا كفارة عليه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . لعدم إضافة الفعل إليه بخلاف الناسي . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال
الناظم : هذا المنصور .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه الكفارة . وقيل : هو كالناسي . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا .
[ ص: 24 ] قال في المحرر : ويتخرج أن لا يحنث إلا في الطلاق والعتق . وقال
الشارح : والمكره على الفعل ينقسم قسمين . أحدهما : أن يلجأ إليه ، مثل : من
حلف لا يدخل دارا ، فحمل فأدخلها . أو لا يخرج منها . فأخرج محمولا . ولم يمكنه الامتناع : فلا يحنث . الثاني : أن يكره بالضرب ، والتهديد ، والقتل ، ونحوه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : فيه روايتان كالناسي . انتهى . قال
الزركشي : في المكره بغير الإلجاء روايتان . والذي نصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد : عدم الحنث . وإن كان الإكراه بالإلجاء : لم يحنث إذا لم يقدر على الامتناع . وإن قدر فوجهان : الحنث ، وعدمه . وأما إذا فعله ناسيا ، فالصحيح من المذهب : أنه لا كفارة عليه . وعليه جماهير الأصحاب . ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال في الهداية : اختاره أكثر شيوخنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وذكره المذهب . قال
الزركشي ، وصاحب القواعد الأصولية : وهو المذهب عند الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه الكفارة . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
[ ص: 25 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا حنث بفعله ناسيا . ويمينه باقية . قال في الفروع : وهذا أظهر . وقدمه في الخلاصة . وهو في الإرشاد عن بعض أصحابنا . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . ذكره في أول ( كتاب الأيمان ) . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : إن رواتها بقدر رواية التفرق ، وإن هذا يدل أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله جعله حالفا ، لا معلقا . والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به . قال في القواعد الأصولية على هذه الرواية قال الأصحاب : يمينه باقية بحالها . وتقدم ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر ( باب تعليق الطلاق بالشروط ) في فصل : مسائل متفرقة