قوله ( وإذا
دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق : استحب له افتداء يمينه . فإن حلف : فلا بأس ) هذا المذهب . قال في الفروع : فالأولى افتداء يمينه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : يكره حلفه . ذكره في الفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، قال أصحابنا : تركه أولى . فيكون مكروها . انتهى . وقيل : يباح . ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل كعند غير الحاكم . وأطلقهما شارح الوجيز . قال في الفروع : ويتوجه فيه يستحب لمصلحة . كزيادة طمأنينة ، وتوكيد الأمر وغيره . ومنه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر عن صلاة العصر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105811والله ما صليتها } تطييبا منه لقلبه . وقال
ابن القيم رحمه الله في الهدي ، عن قصة
الحديبية : فيها جواز الحلف .
[ ص: 30 ] بل استحبابه ، على الخير الديني الذي يريد تأكيده . وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعا . وأمره الله بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاث مواضع من القرآن . في سورة يونس ، وسبأ ، والتغابن