قوله ( فإن
قال : هو يهودي ، أو كافر ، أو مجوسي ، أو هو يعبد الصليب ، أو يعبد غير الله ، أو بريء من الله تعالى ، أو من الإسلام ، أو القرآن ، أو النبي صلى الله عليه وسلم إن فعل ذلك فقد فعل محرما ) بلا نزاع ( وعليه كفارة إن فعل ، في إحدى الروايتين ) وهو المذهب . سواء كان منجزا أو معلقا . صححه في التصحيح . قال
الزركشي : هذا أشهر الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله واختيار جمهور
[ ص: 32 ] الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهم . وجزمه في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . والآخر : لا كفارة عليه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والناظم . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح
ابن منجا . ونقل
حرب التوقف .
فائدة : مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو
قال " أكفر بالله " أو " لا يراه الله في موضع كذا ، إن فعل كذا " ففعله ، ونحو ذلك . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : أنه لا كفارة عليه بقوله " لا يراه الله في موضع كذا " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهما : عليه الكفارة . وهو المذهب . نص عليه . وحكى
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : أنه كان يقول : إذا حلف بالإلزامات كالكفر ، واليمين بالحج والصيام ، ونحو ذلك من الإلزامات : كانت يمينه غموسا ، ويلزمه الحلف عليه . ذكره في طبقات
ابن رجب . وقال في الانتصار وكذا الحكم لو قال ( والطاغوت لأفعلنه ) لتعظيمه له . معناه عظمته إن فعلته ، وفعله : لم يكفر ، ويلزمه كفارة ، بخلاف " هو فاسق إن فعله " لإباحته في حال