قوله ( وإن
قال " عصيت الله " أو " أنا أعصي الله في كل ما أمرني به " أو " محوت المصحف إن فعل " فلا كفارة فيه ) . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وأجرى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الروايتين في قوله " محوت المصحف " لإسقاطه حرمته ، و " عصيت الله في كل ما أمرني به " . واختار وجوب الكفارة في قوله " محوت المصحف " . واختار في المحرر في قوله " محوت المصحف ، وعصيت الله في كل ما أمرني به " : أنه يمين ، يلزمه فيه الكفارة إن حنث ، لدخول التوحيد فيه .