صفحة جزء
وقوله ( وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته ) وتحرم ; لعدم تواتره ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم وقدمه في الهداية ، والخلاصة والرعايتين ، والحاويين ، وعنه يكره ، وتصح إذا صح سنده ; لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض واختارها ابن الجوزي ، والشيخ تقي الدين ، وقال : هي أنص الروايتين ، وقال وقول أئمة السلف وغيرهم : مصحف عثمان أحد الحروف السبعة وقدمه في الفائق ، وابن تميم ، قلت : وهو الصواب ، وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والفروع واختار المجد أنه لا يجزئ عن ركن القراءة ، ولا تبطل الصلاة به واختاره في الحاوي الكبير .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : صحة الصلاة فيما في مصحف عثمان ، سواء كان من العشرة أو من غيرها ، وهو صحيح ، وهو المذهب المنصوص عنه وقطع به الأكثر ، وعنه لا يصح ما لم يتواتر ، حكاها في الرعاية .

فائدة : اختار الإمام أحمد قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر ، وعنه قراءة أهل المدينة سواء ، قال : إنها ليس فيها مد ولا همز ، كأبي جعفر يزيد بن القعقاع ، وشيبة ، ومسلم ، وقرأ نافع عليهم ثم قراءة عاصم ، نقله الجماعة ; لأنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي ، وقرأ أبو عبد الرحمن على عثمان ، وعلي ، وزيد وأبي بن كعب ، وابن مسعود [ ص: 59 ] وظاهر كلام أحمد : أنه اختارها من رواية أبي بكر بن عياش عنه ; لأنه أضبط منه ، مع علم وعمل وزهد ، وعن أحمد : أنه اختار قراءة أهل الحجاز قال : وهذا يعم أهل المدينة ومكة ، وقال له الميموني : أي القراءات تختار لي فأقرأ بها ؟ قال : قراءة أبي عمرو بن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة . انتهى . وفي هذا كفاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية