صفحة جزء
قوله ( وإن قال " عبد فلان حر لأفعلن " فليس بشيء ) . وكذا قوله " مال فلان صدقة ونحوه لأفعلن " وهذا المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . وعنه : عليه كفارة إن حنث . كنذر المعصية . وأطلقهما في المغني ، والشرح

التالي السابق


الخدمات العلمية