قوله ( وإن
قال " عبد فلان حر لأفعلن " فليس بشيء ) . وكذا قوله " مال فلان صدقة ونحوه لأفعلن " وهذا المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه كفارة إن حنث .
كنذر المعصية . وأطلقهما في المغني ، والشرح