الثانية : لو
قال " أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت ذلك " وفعله . لزمته يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر . إذا نوى ذلك ، على الصحيح من المذهب .
[ ص: 37 ] ويلزمه حكم اليمين بالله تعالى أيضا . على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة : أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلتزمه ، أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه . والفرق بين اليمين بالله وغيرها : ذكره في القاعدة الرابعة بعد المائة . وألزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف الحالف بكل ذلك ، ولو لم ينوه . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وهو ظاهر ما جزم به في تذكرة
ابن عبدوس . وصححه في النظم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : لا تشمل اليمين بالله تعالى ، وإن نوى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي اليمين بالله تعالى ، والنذر : مبني على قولنا بعدم تداخل كفارتهما . فأما على قولنا بالتداخل : فيجزئه لهما كفارة يمين . ذكره عنه في القواعد